البث الحي

الاخبار : أخبار وطنية

دستور

ماذا يقول الدستور في حال وفاة رئيس الجمهورية

توفي رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي اليوم الخميس 25 جويلية 2019  عن سن تناهز الـ93 سنة و ذلك بعد تعرضه إلى وعكة صحية مفاجئة.

و حسب الفصل 84  من الباب الرابع بالدستور التونسي والخاص برئيس الجمهورية، فإنه عند الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقر الشغور الوقتي فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي 60  يوما.

و إذا تجاوز الشغور 60  يوما أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أو في حالة الوفاة أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا وتقر الشغور النهائي وتبلغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.

و حسب الفصل  85  من الباب ذاته، فإنه في حال الشغور النهائي، يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب و عند الاقتضاء أمام مكتبه، أو أمام المحكمة الدستورية في حال حل المجلس.

و وفق الفصل 86، يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية خلال الشغور الوقتي أو النهائي المهام الرئاسية، ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور أو اللجوء إلى الاستفتاء أو حل مجلس نواب الشعب.

و خلال المدة الرئاسية الوقتية ينتخب رئيس جمهورية لمدة رئاسية كاملة، كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

بقية الأخبار

برامج إذاعة المنستير

برامج إذاعة المنستير

برامج اليوم

برامج اليوم

بشائر الصباح

بشائر الصباح

مؤذنون

مؤذنون

باب رزق

باب رزق

قواعد قرآنية

قواعد قرآنية

أحاديث قدسية

أحاديث قدسية

Facebook

Facebook

Instagram

Instagram

Youtube

Youtube

Twitter

Twitter

شهادات حية

شهادات حية

الميثاق التحريري

الميثاق التحريري

مدونة السلوك

مدونة السلوك