البث الحي

الاخبار : أخبار وطنية

206937866_3038938819718760_9178542149913547820_n

مجلس نواب الشعب يصادق على مشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي

صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة تواصلت إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الاربعاء، على مشروع قانون يتعلق بتنظيم العمل المنزلي برمته ب 102 نعم، و11 احتفاظ ورفض وحيد.
ويهدف هذا القانون، فق ما جاء في فصله الأول، إلى تنظيم العمل المنزلي بما يضمن الحق في العمل اللائق دون تمييز مع احترام الكرامة الانسانية لعاملات وعمال المنازل طبقا للدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، ويضبط شروط تشغيل عملة المنازل وحقوق والتزامات كل من المؤجر والأجير كما يحدد آليات المراقبة والتفقد والعقوبات المنطبقة في صورة مخالفة أحكامه.
ويحجر هذا القانون تشغيل الأطفال كعاملات أوعمال منازل أو التوسط على ذلك، وينص، في الفصل 6 منه، على ان يتم تشغيل عملة المنازل مباشرة أو عن طريق مكاتب التشغيل والعمل المستقل دون غيرها، وذلك بمقتضى عقد شغل محدد المدة وغير محدد المدة.
ويعاقب بالسجن من شهر واحد الى 3 أشهر وبخطية من ألف دينار إلى 3 آلاف دينار كل من يتوسط في التشغيل في العمل المنزلي على خلاف الفصل السادس من هذا القانون.
ولا يمكن ان يقل أجر عملة المنازل عن الأجر الأدنى المضمون المعمول به في مختلف المهن وذلك بنظام 48 ساعة في الأسبوع سواء كان الخلاص بالاسعة أو بالشهر، ويتم الدفع مباشرة للعاملة او العامل المنزلي مقابل وصل أو أي وسيلة تترك أثرا كتابيا يتضمن خاصة هوية كل من الأجير والمؤجر ومدة العمل المنجز ومبلغ الأجر وتاريخ الخلاص.
ويتمتع عملة المنازل خلال مدة العمل باستراحة غداء تقدر بساعة ويمكن لهم مغادرة مقر العمل خلالها.
كما يتمتع العامل المنزلي المشغل لدى مؤجر واحد بصفة مسترسلة براحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متتالية تضبط باتفاق طرفي العقد، وبراحة خالصة الأجر بعنوان الأعياد الدينية والوطنية وفقا للتشريع الجاري به العمل، فضلا عن الراحة السنوية التي تحدد مدتها بحساب يوم عن كل شهر عمل فعلي والراحة الاستثنائية خالصة الأجر (زواج، وفاة القرين أو الأب أو الأم..).
وتتمتع العاملة المنزلية عند الولادة بعطلة خاصة الأجر وبراحة إرضاع ويمكن للعامل المنزلي بمقتضى هذا القانون التمتع بعطلة الأبوة، وفقا للتشريعات الجاري بها العمل.
وينص هذا القانون على تسجيل العاملة أو العامل المنزلي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وخلاص المساهمات المستوجبة وفقا للتراتيب والاجراءات الجاري بها العمل في هذا المجال.
وتعهد مهمة مراقبة ظروف العمل المنزلي ورقع المخالفات المتعلقة بتطبيق هذا القانون لأعوان تفقدية الشغل ومراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المختصين ترابيا، كل في حدود اختصاصه، ولا يمكن لهم الدخول الى مقر العمل إلا بموافقة المؤجر أو بإذن من وكيل الجمهورية وفقا لأحكام الاجراءات الجزائية، حسب ما جاء في الفصل 22 معدلا ضمن باب المراقبة والعقوبات.
ويجب على كل شخص يشغل عاملة أو عامل منزلي تسوية وضعيته طبقا لمقتضيات هذا القانون في أجل أقصاه شهرا من دخوله حيز النفاذ، وفق ما جاء في الفصل 30 من هذا القانون الجديد.

بقية الأخبار

برامج إذاعة المنستير

برامج إذاعة المنستير

برامج اليوم

برامج اليوم

بشائر الصباح

بشائر الصباح

Facebook

Facebook

Instagram

Instagram

Youtube

Youtube

Twitter

Twitter

شهادات حية

شهادات حية

الميثاق التحريري

الميثاق التحريري

مدونة السلوك

مدونة السلوك