الحكم على الإعلامي محمّد بوغلاب بسنتين سجنا في القضيّة التي رفعتها ضدّه أستاذة جامعيّة

قرّرت الدائرة الجنائيّة بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، اليوم الخميس، إدانة الإعلامي محمّد بوغلاب، والحكم عليه بسنتين سجنا في القضيّة التي رفعتها ضدّه أستاذة جامعيّة، وفق ما أكّده عضو هيئة الدفاع المحامي حمّادي الزعفراني.
وكانت الدائرة الجنائيّة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس، قرّرت يوم 20 فيفري 2025 الإفراج عن بوغلاب، وابقائه على ذمة القضية في حالة سراح، وتأخير القضية الى موعد لاحق.
وأوضح الزعفراني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، اليوم، أنّ هذه القضيّة التي تمّ تأخيرها في عدّة مناسبات لاستدعاء الشاكية، تستند إلى شكاية تقدمت بها استاذة جامعية بحجة إساءة بوغلاب اليها عبر تدوينة على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك على معنى المرسوم 54 (المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال)، مؤكّدا أنّ هيئة الدفاع ستستأنف هذا الحكم الصادر اليوم عن الدائرة الجنائيّة.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدر يوم 5 أفريل 2024 بطاقة ايداع بالسجن في حق بوغلاب بناء على هذه الشكاية، واستنادا الى الفصل 24 من المرسوم عدد 54.
وينص الفصل 24 على أنه "يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الإعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.
ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى، كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر، أو إشاعة أخبار، أو وثائق مصطنعة، أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية. وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه".
وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف، قرّرت إحالة الإعلامي محمّد بوغلاب على أنظار الدائرة الجنائيّة بابتدائية تونس، وهو قرار أيّدته محكمة التعقيب بتونس يوم 11 فيفري الجاري ورفض التعقيب أصلا.