توضيح بخصوص احتساب المساهمة الاجتماعية التضامنية خلال سنة 2026.

توضيح بخصوص احتساب المساهمة الاجتماعية التضامنية خلال سنة 2026.

 قدّمت الإدارة العامة للدراسات والتّشريع الجبائي بوزارة المالية، من خلال المذكرة العامة عدد 1 لسنة 2026، التوضيحات الخاصة بشأن احتساب وتطبيق المساهمة الاجتماعية التضامنية خلال سنة 2026. وبينت الادارة المذكورة في هذه المذكرة انه تم العمل بمواصلة الاحكام الاستثنائية المتعلقة بالمساهمة الاجتماعية التضامنية خلال سنة 2026، وذلك تنفيذاً لمقتضيات الفصل 87 من قانون المالية لسنة 2026.

وتهدف هذه المذكرة إلى توضيح كيفية تطبيق التّمديد في الإجراءات التي اعتُمدت خلال السنوات من 2023 إلى 2025. وأقرت المذكرة مواصلة التخفيض بصفة ظرفية في مقدار المساهمة المستوجبة على الأشخاص الطبيعيين الخاضعة مداخليهم للضريبة على الدخل حسب جدول الضريبة. ويتمثل هذا الإجراء في التخفيض بنصف نقطة (0.5%) من المداخيل المعتمدة لاحتساب الضريبة.

وبالنسبة الى الأجراء وأصحاب الجرايات بينت المذكرة التوضيحية انه يُطبق التخفيض على الأجور والجرايات المدفوعة ابتداءً من غرة جانفي 2026 إلى غاية اواخر ديسمبر 2026.
وفي ما يخص الأشخاص الطبيعيين (غير الأجراء)، فان التخفيض يشمل المداخيل التي يحل أجل التصريح بها خلال كامل سنة 2026.
كما أوضحت وزارة المالية انه لم يطرأ أي تغيير على إعفاء الأشخاص الطبيعيين الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5000 دينار (بعد طرح التخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية).

في المقابل، تواصل الدولة بمقتضى نفس الفصل الترفيع بصفة ظرفية في مقدار المساهمة الاجتماعية التضامنية المستوجبة على الأشخاص المعنويين (الشركات والمؤسسات).
وحُدّدت نسبة المساهمة بـ 4% أو 3% من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات، وذلك حسب صنف المؤسسة والنسب الضريبية الأصلية الخاضعة لها (40%، 35%، 20% أو 10%). كما تشمل هذه النسب الشركات التي انتفعت بتخفيض في نسبة الضريبة على الشركات إلى 20% نتيجة إدراج أسهمها ببورصة الأوراق المالية بتونس. وأكدت المذكرة التوضيحية للإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أن تصفية هذه المساهمة تتم عبر الخصم من المورد بالنسبة للأجراء أو عبر التصريح السنوي.
وتخضع عمليات المراقبة ومعاينة المخالفات والنزاعات لنفس القواعد المعمول بها في الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.

وشدّدت على انه في صورة عدم القيام بالخصم من المورد أو القيام به بصفة منقوصة، توظف خطية تساوي المبالغ غير المخصومة، وتضاعف في صورة العود خلال سنتين طبقاً لأحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية. وخلصت وزارة المالية بالتوضيح بشأن استرداد الفائض أن المبالغ الزائدة المستخلصة بعنوان هذه المساهمة غير قابلة للإرجاع.

شارك:

إشترك الأن

المنستير

10° - 19°
الخميس17°
الجمعة16°
استشارات قانونية
 Radio RTCI
على كيفك مع جيهان وكريم
توانسة
فقه الحياة مع د٠عمر بن عمر
الحدث
بين كلمة ونغمة
ألوان الأثير
إذاعة القصرين
الحدث

الحدث

13:00 - 15:00

ON AIR
استشارات قانونية
 Radio RTCI
على كيفك مع جيهان وكريم
توانسة
فقه الحياة مع د٠عمر بن عمر
الحدث
بين كلمة ونغمة
ألوان الأثير
إذاعة القصرين